وثيقة بالحق ليستوفى الحق من ثمنها، من طريق القضاء، عند تعذر أخذ الحق من الغريم (المدين) . وهذا يشمل الرهن الحيازي بحيازة المنقولات، والرهن الرسمي بوضع إشارة الرهن على العقار في صحيفته المخصصة لها في السجلات العقارية عند الدولة.
فالخوف على خراب ذمة الغريم (المدين) أو مماطلته في أداء الدين عذر يجيز طلب الرهن،
وقد رهن النبي صلّى الله عليه وسلّم درعه عند يهودي، في مقابل شعير اقترضه، منه، فقال اليهودي:«إنما يريد محمد أن يذهب بمالي، فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم في الصحيحين: «كذب، إني لأمين في الأرض، أمين في السماء، ولو ائتمنّي لأديت، اذهبوا إليه بدرعي» .
فإن صدف أن ائتمن شخص غيره على شيء من غير رهن، فعلى المؤتمن، أن يؤدي الأمانة كاملة في ميعادها، وليتق الله ربه، فلا يخون في الأمانة، فالله هو الشاهد الرقيب عليه، وكفى بالله شاهدا وحسيبا. ويحرم كتمان الشهادة على الديون أو الحقوق، وكتمان الشهادة وشهادة الزور من الكبائر، ومن كتم الشهادة فإنه عاص آثم قلبه، وخص الله تعالى ذكر القلب، لأن الكتم من أفعال القلوب.
وتظل هيمنة الله على كل أعمال الناس وعلمه بأفعالهم خير رقيب وباعث على أداء الحقوق والأمانات والوفاء بالعهود، وأداء الشهادة دون كتمان، وإذا كان الله عليما بكل شيء من أفعالنا، فهو يجازي عليها في الآخرة، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر.