اقتضت ظروف النبوة وأحوال نشر الدعوة الإسلامية اختصاص النبي صلى الله عليه وسلّم ببعض الأحكام في الزواج بالنساء، ومنها هبة المرأة نفسها للنبي من غير مهر، وإعفاؤه من القسم بين الزوجات، والاقتصار على زوجات تسع، وهذا ما نصت عليه الآيات الآتية:
أحل الله تعالى لنبيه أن يتزوج كل امرأة يؤتيها مهرها، وأباح له كل النساء بهذا الوجه ضمن قيود معينة، وأباح له ملك اليمين، وأباح له بنات العم والعمة والخال والخالة ممن هاجرن معه، وخصص هؤلاء بالذكر تشريفا وتنبيها. ذكر الله تعالى في الآية الأولى أربع فئات من النساء المباحات للنبي صلّى الله عليه وسلم، الأولى: النساء الممهورات، أي اللاتي أعطيت أجورهن، والأجر في اللغة: المهر، والفئة الثانية: ملك اليمين مثل صفية وجويرية وريحانة بنت شمعون النضرية، ومارية القبطية أم إبراهيم. والفئة الثالثة: بنات العم والعمة والخال والخالة المهاجرات معه من مكة إلى المدينة. والفئة