للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتداء، والدين يحرّم الظلم والبغي والإساءة إلى كرامة الآخرين، والإنسان أخو الإنسان أحبّ أم كره، فلا يظلمه ولا يؤذيه ولا ينتقصه ولا يعتدي عليه.

وقد أراد الله سبحانه أن ينظم شأن العداوات والاعتداءات بين الناس، ففرض تشريع القصاص، وألزم الوقوف عند جانب الحق والعدل، دون تجاوز في العقاب، أو معاقبة غير المتّهم المسيء، فتجب المساواة الدقيقة التّامة بين الجريمة والعقوبة، ولا يجوز بحال قتل غير القاتل، أو قتل أكثر من شخص بجريمة قتل واحدة.

قال الشعبي: كان بين حيّين من أحياء العرب قتال، وكان لأحد الحيّين طول «١» على الآخر، فقالوا: نقتل بالعبد منا الحرّ منكم، وبالمرأة الرجل، فنزلت آية القصاص.

وقال سعيد بن جبير: إن حيّين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، وكان بينهم قتل وجراحات، حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيّين يتطاول على الآخر في العدد والأموال، فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحرّ منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزل فيهم الحرّ بالحرّ، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى.

قال الله تعالى: «٢»

[سورة البقرة (٢) : الآيات ١٧٨ الى ١٧٩]

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ (١٧٨) وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (١٧٩)

[البقرة: ٢/ ١٧٨- ١٧٩] .

خاطب الله تعالى الناس في هذه الآية بوصف الإيمان، مبيّنا لهم فرضية القصاص


(١) أي قدرة وترفع وغلبة.
(٢) ترك له.

<<  <  ج: ص:  >  >>