وقعت حادثتان: الأولى: اتهم هلال بن أمية زوجته بالزنا، وسأل عويمر العجلاني النبي صلّى الله عليه وسلّم عمن وجد رجلا مع امرأته، كيف يصنع به؟ فنزلت آية اللعان، والمشهور أن واقعة هلال قبل، وأنها سبب الآية الآتية:
الأزواج في هذا الحكم يعم جميع الزوجات مسلمات وغير مسلمات، وإماء، وحرائر، فكلهن يلاعنهن الزوج لنفي الحمل، ويرفع القاذف الحر حد القذف عن نفسه باللعان، أي يلاعن امرأته لرفع حد القذف عن نفسه، فيكون حكم اللعان فرجا عن الأزواج.
والمعنى: إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا، ولم يتمكنوا من إحضار أربعة شهود، يشهدون بصحة قذفهم، فالحكم الواجب أن يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله، إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزنا، والشهادة الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به. واللعن: الطرد من رحمة الله. فإذا أدى هذه الشهادات الخمس، بانت منه زوجته، وحرمت عليه حرمة مؤبدة بهذه الأيمان المسماة بأيمان اللعان، ويعطيها مهرها، ويسقط عنه حد القذف، وينفى الولد عنه إن وجد، ويتوجه عليها حد الزنا إذا لم تلاعن.