للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه هي المحرّمات من النساء أوضحها القرآن الكريم، فيجب على من أراد الزواج تجري الأمر بين النساء، حتى لا يقع في زواج حرام، وخاصة التحريم من جهة الرضاع.

[حلائل النساء بشرط المهر]

أحل الإسلام الزواج بكل امرأة ليست من المحرمات بسبب النسب أو الرضاع أو المصاهرة أو بسبب عارض كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، ولو كانت في العدة.

قال الله تعالى:

[[سورة النساء (٤) : آية ٢٤]]

وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً (٢٤)

«١» «٢» «٣» «٤» «٥» [النساء: ٤/ ٢٤] .

حرم الله التزوج بالمتزوجات من النساء، إلى أن تطلّق الواحدة وتنتهي عدتها، وسميت المرأة المتزوجة محصنة، لأنها دخلت في حصن الزوج وعصمته وحمايته، فتحرم المحصنات المتزوجات ما دمن في عصمة رجل أو في العدة بعد الطلاق منه، إلا السبايا- في الماضي- وهن المملوكات بسبب الحرب المشروعة، لا كحروب الاستعمار والاستغلال، فقد كان يجوز للمسلم الزواج بالمسبية من غنائم الحرب إذا فرض الإمام عليها الرق وتمت قسمة الغنائم وآلت ملكيتها إلى ملك مسلم، وذلك بشرط براءة رحمها من زوجها الأول، ويكون الاستبراء بانتظار حيضة تأتيها بعد


(١) أي ذوات الأزواج.
(٢) أي الزموا كتاب الله، فهو منصوب على المصدر المؤكد، وهذا إشارة إلى التحريم الذي قرره الإسلام.
(٣) متعففين عن المعاصي.
(٤) غير زناة.
(٥) أي مهورهن خلافا لما كانت العرب تفعله.

<<  <  ج: ص:  >  >>