للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان فقيرا، خفيف ذات اليد، كثير العيال، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فسأله، فقال له:

اتّق الله، واصبر، فلم يلبث إلا يسيرا، حتى جاء ابن له بغنم، وكان العدو أصابوه، فأتى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فأخبره خبرها، فقال: كلها، فنزلت.

وهو حديث منكر له شاهد، أي إن الولد كان أسيرا، فهرب وأخذ من العدو قطيع غنم.

[أنواع العدد ومقاديرها وحقوق المعتدات]

إذا وقع الطلاق في بدء العدة، ولم تقع الرجعة للحائض في العدة (ثلاثة قروء) وجب على المطلقة الاعتداد بثلاثة قروء (حيضات أو أطهار) ، إن كانت حائضا، وأما الآيسة من الحيض، والصغيرة التي لم تر الدم، فعدتهما ثلاثة أشهر، وعدة الحامل بوضع الحمل. وللمعتدة الحق في النفقة والسكنى في بيت الزوجية بحسب الوسع والطاقة، ولو في حجرة من بيت الزوج، ومعيار مقدار النفقة هو بحسب حال الزوج يسارا وإعسارا، وتوسّعا أو اعتدالا، فالتكليف على قدر الحال. وهذا ما نصّت عليه الآيات الآتية:

[سورة الطلاق (٦٥) : الآيات ٤ الى ٧]

وَاللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً (٤) ذلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْراً (٥) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى (٦) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ ما آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (٧)

«١» «٢» «٣» «٤» «٥» «٦»


(١) وقعن في اليأس من الحيض لكبر السن.
(٢) إن شككتم في عدتهن.
(٣) انقضاء عدتهن بالوضع. [.....]
(٤) من وسعكم وطاقتكم.
(٥) تشاوروا في شأن إرضاع الطفل.
(٦) تعرضتم للإعسار.

<<  <  ج: ص:  >  >>