للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«١» [الطّلاق: ٦٥/ ٤- ٧] .

أخرج ابن جرير وإسحاق بن راهويه والحاكم والبيهقي عن أبي بن كعب قال: لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عدد من عدد النساء، قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن: الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض، وأولات الأحمال، فأنزلت: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ الآية.

النساء اللاتي أصبحن آيسات من مجيء الحيض لكبرهن، ببلوغهن مثلا سنّ الخامسة والخمسين أو الستين، عدتهن وعدة الصغيرات اللاتي لم يبلغن سن الحيض:

ثلاثة أشهر.

وعدة أصحاب الحمل (الحبالى) : بوضع الحمل، ولو بعد الطلاق أو الموت بساعة، في قول الجمهور، لأن النّبي صلّى الله عليه وسلّم أذن لسبيعة بنت الحارث الأسلمية بعد وضعها حملها بليال، بعد وفاة زوجها: بأن تتزوج، فتزوجت، أي عقدت زواجها وكان زوجها سعد ابن خولة قد توفي في حجة الوداع، ووضعت حملها قبل أربعة أشهر.

وقد نزلت هذه الآية كما ذكر ابن مسعود بعد آية عدة الوفاة: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ [البقرة: ٢/ ٢٣٤] .

ومن يخف الله تعالى ويرهب عقابه، فيأتمر بما أمر الله، وينته عما نهى عنه، يسهّل عليه أمره كله في الدنيا والآخرة، وهذا تنويه بفضيلة التقوى.

ذلك، أي جميع الأحكام المتقدمة في الطلاق والعدة: هو أمر الله الذي أمر به عباده، وأنزله إليهم في قرآنه، ومن يخف الله بأداء فرائضه واجتناب معاصيه، يمح


(١) قتر عليه في الرزق.

<<  <  ج: ص:  >  >>