للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نهى الله تعالى في هذه الآيات عن ثلاثة أشياء: وهي القتل إلا بالحق، والزنا، وقربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وابتدأ الله تعالى بالنهي عن قتل الأولاد، وهو وأد البنات في قوله تعالى: وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ (٨) [التكوير: ٨١/ ٨] يقال: كان جهل بعض العرب يبلغ أن يعز واحد منهم كلبه ويقتل ولده. نهى القرآن عن الوأد الذي كانت العرب تفعله، خشية الإملاق (أي الفقر وعدم المال) فإن رازق الأولاد وآباءهم هو الله تعالى، وقتلهم إثم عظيم وذنب كبير، وهذا دليل على أن تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده، لأنه نهى عن قتل الأولاد.

جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: «قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندّا، وهو خلقك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك» .

ثم حرم الله الزنا «١» وحذّر من الاقتراب منه ومن تعاطي أسبابه ودواعيه، لأن تعاطي الأسباب مؤد إليه، والزنا فعلة فاحشة شديدة القبح، وذنب عظيم كقتل الأولاد، وساء طريقا ومسلكا، لأن فيه هتك الأعراض، واختلاط الأنساب، واقتحام الحرمات، والاعتداء على حقوق الآخرين، وتفويض دعائم المجتمع بهدم الأسرة، ونشر الفوضى، وانتشار الأمراض الفتاكة، والوقوع في الفقر والذل والهوان.

ثم حرم الله تعالى قتل النفس المعصومة المصونة إلا إذا وجد حق أو مسوغ للقتل، وهو أي الحق ما فسّره

النبي صلّى الله عليه وسلّم في قوله: «لا يحلّ دم المسلم إلا إحدى ثلاث خصال: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس أخرى» .

فالقتل بغير حق جريمة عظمي، لأنه اعتداء على حق الحياة، وإفساد، والله تعالى لا يحب الفساد.


(١) قال ابن عطية: الزنى يمدّ ويقصر، والقصر لغة جميع كتاب الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>