للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[النور: ٢٤/ ٤- ٥] .

نزلت هذه الآية في القاذفين، فبعد أن نفّر الله من نكاح الزانيات، وإنكاح الزناة، نهى الله تعالى عن القذف: وهو الرمي بالزنا، أي إلصاق التهمة بعفيف أو عفيفة من دون حجة ولا برهان، وهذا الاتهام وإن ظن بعض الناس أنه لا يستحق عقابا، فإنه في الواقع أمر خطير ربما يؤدي إلى القتل، أو تدمير كيان الأسرة، أو الإساءة الدائمة للسمعة، بسبب الاستفزاز وإثارة الأحقاد، وإيجاد العداوة والبغضاء، واحتدام السخط والغضب، والغالب أن الغضوب بعيد عن دواعي العقل والحكمة والرشد، فيسارع إلى اتخاذ موقف متهور، يؤدي إلى نتائج خطيرة، بسبب كلمة عابرة أو تهمة كاذبة. لذا طلب القرآن مزيدا من التثبت أو الإثبات للتهمة بأربعة شهود.

والمعنى: إن الذين يتهمون النساء العفيفات الحرائر المسلمات بالزنا، ولم يتمكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهود، رأوهن متلبّسات بالزنا، أي لم يقيموا البينة على صحة القذف الذي تورطوا به، هؤلاء لهم عقوبات ثلاث:

أولها: أن يجلدوا، أي القذفة ثمانين جلدة.

وثانيها: أن تردّ شهادتهم أبدا، وتسقط عدالتهم، فلا تقبل شهادتهم بعدئذ في أي شيء، مدة العمر.

وثالثها: أن يصيروا فسقة فجرة، ليسوا عدولا، لا عند الله ولا عند الناس، سواء كانوا صادقين في القذف لكنهم لم يثبتوه، أو كاذبين، والفسق: الخروج عن طاعة الله تعالى. وهذا دليل على أن القذف إحدى الكبائر، لما يؤدي إليه من التشنيع، وهتك حرمة أعراض المؤمنات.

<<  <  ج: ص:  >  >>