للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البنت الواحدة المنفردة نصف ما ترك أبوها، والباقي للورثة العصبة الأباعد نسبيا إذا قورنوا مع الولد. والبنات يحجبن بنات الابن.

وأما حقوق الوالدين: فلكل من الأب والأم السدس لأن علاقتهما ومحبتهما بالنسبة للمتوفى الولد سواء، إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ولا ولد ابن، وورثه أبواه فلأمه الثلث من التركة، والباقي للأب. فإن كان للمتوفى إخوة من ذكور أو إناث، رجعت الأم من الثلث إلى السدس، سواء كانت الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم.

ويقدم أولا ما يحتاجه الميت من نفقات التكفين والتجهيز والدفن، ثم يقضى الدين الذي كان على المتوفى في حال الحياة، ثم تنفذ وصايا الميت في حدود الثلث، ثم تقسم التركة، قال الله تعالى بعد بيان حقوق الأولاد والوالدين: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً «١» مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً [النساء: ٤/ ١١] وتقديم الوصية على الدّين في الذّكر للتنويه بها والعناية بتنفيذها، لأن الورثة قد يتثاقلون في تنفيذ الوصية، ولكنهم لا يستطيعون التلكؤ في سداد الدين الذي يكون للدائن حق المطالبة به، وهذا دليل واضح على إلغاء ما كان في الجاهلية من حرمان الأنثى والولد الصغير.

وأما حقوق الأزواج: فللزوج نصف تركة زوجته المتوفاة إن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن، من الزوج أو من غيره، سواء كانت الزوجة مدخولا بها أو مجرد معقود عليها من غير دخول، فإن كان للزوجة ولد أو ولد ابن فلزوجها الربع، والباقي للأقارب الآخرين من بعد أداء الدين وتنفيذ الوصية.

وللزوجة ربع تركة زوجها المتوفى إن لم يكن له ولد، ولا ولد ابن، ولها الثمن إن كان لزوجها ولد، والباقي للورثة الآخرين من بعد الدين والوصية.


(١) مفروضة عليكم.

<<  <  ج: ص:  >  >>