للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الرضا المتبادل بيعا أو إجارة. وليس كل تراض معترفا به شرعا، وإنما التراضي ضمن حدود الشرع، فلا يحل المال الربوي في بيع أو قرض جر نفعا، ولا المال المأخوذ بالقمار والرّهان من الجانبين، حتى وإن تراضى عليه الطرفان لأن رضاهما مصادم لأمر الشرع الإلهي.

وتمام التراضي: أن يعقد البيع بالألسنة بالإيجاب والقبول، فتنتقل ملكية المبيع للمشتري، ويجب على المشتري الوفاء بالثمن دون تلكؤ، ولا يجوز نقض هذا البيع من أحد الطرفين دون موافقة الآخر، ولا يحل السوم على السوم، والبيع على البيع، والخطبة على الخطبة،

لقول النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث المتفق عليه: «لا يسم الرجل على سوم أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه» .

وفي حديث آخر: «ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه» .

ثم حرمت الآية قتل النفس بطريق الانتحار: وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم في الحديث المتفق عليه: «من قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده، يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم، خالدا مخلدا فيها أبدا» .

لأن الاعتداء على النفس اعتداء على صنع الله، ولا يملك الإنسان نفسه، كذلك يحرم علينا أن يقتل بعضنا بعضا، فمن قتل غيره فكأنما قتل نفسه، فيستحق القصاص أو الإعدام لأنه اعتدى على الأمة كلها، قال الله تعالى: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً [المائدة: ٥/ ٣٢] فدم الإنسان على الإنسان حرام إلا من ارتد أو زنى وهو محصن أو قتل عمدا. وعقوبة قاتل النفس عمدا وظلما في الآخرة:

هو إصلاؤه نار جهنم وإدخاله فيها إلا أن يتوب، وبئس المصير المشؤوم الذي يرجع إليه هذا القاتل المعتدي، وذلك العقاب أمر سهل يسير على الله، لأنه القادر على كل شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>