أي إن الزوجين متساويان بالمعروف الذي يقره الشرع، دون تجاوز الحدود المشروعة، وللرجال درجة القوامة، لتسيير شؤون هذا المجتمع الصغير، الخلية الأولى للمجتمع، وهو الأسرة. والعجز عن النفقة يسقط حق القوامة للرجل. وللنساء حالتان: فالصالحات منهن قانتات مطيعات لأزواجهن، حافظات للأسرار المنزلية والأعراض والخلوات، ولهن ثواب عظيم على ذلك،
روى البيهقي وغيره عن أبي هريرة: أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: «خير النساء: امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها»
وهؤلاء النساء الصالحات ليس عليهن إلا المعاشرة بالمعروف.
وأما النساء الشاذات الناشزات غير المطيعات للأزواج، وهن اللاتي يترفعن عن حدود الزوجية وحقوقها وواجباتها، فيسلك معهن الرجال المراحل الأربع الآتية:
١- الوعظ والإرشاد إذا أثّر في نفوسهن: بأن يقول الرجل للزوجة: اتقي الله، فإن لي عليك حقا.
٢- الهجر والإعراض في مضجع المبيت من غير خروج من المنزل: وهو ترك المبيت مع الزوجة في فراش واحد، ولا يحل هجر الكلام أكثر من ثلاثة أيام.
٣- الضرب غير المبرّح، أي غير المؤذي كالضرب الخفيف باليد على الكتف ثلاث مرات، أو بالسواك أو بعود خفيف، لا بالكف على الوجه، ولا بالعصا ونحوها مما يؤذي، لأن المقصود هو الإصلاح لا غير، والضرب أمر رمزي فقط.
٤- التحكيم: فإن اشتد الخلاف والعداوة، أرسل حكمان: أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة، للسعي في إصلاح ذات البين بعد استطلاع حقيقة الحال بين الزوجين، ومعرفة سبب الخلاف، ومتى حسنت النية والنصح لوجه الله،