والوصية الرابعة- تحريم اقتراف الفواحش: وهي كل ما عظم جرمه وإثمه وقبحه من الأقوال والأفعال كالزّنى والقذف والنظر إلى الأجنبية والاختلاط بها والمنكرات السّرية التي يمارسها بعض الناس في خفية وتستّر، فإن الله حرّم الفواحش الظاهرة والباطنة، وكانوا في الجاهلية لا يرون بأسا في الزّنى سرّا، أما في العلانية فكانوا يعدّونه قبيحا، فحرّم الله النوعين، لضرر الزّنى وقبحه شرعا وعقلا.
والوصية الخامسة- منع قتل النفس بغير حق، لأن قتل النفس المسلمة والمعاهدة جريمة كبري ومنكر عظيم، واعتداء شنيع على صنع الخالق، ولا يحل القتل إلا عقابا قانونيّا بالحق على أحوال ثلاث: زنا المحصن المتزوج، والقتل العمد، والرّدة عن الإسلام، لما فيه من خروج على قواعد النظام العام في المجتمع، ذلكم أمركم الله به لتعقلوا وتتدبروا المخاطر والسيئات.
والوصية السادسة- المحافظة على مال اليتيم، فلا يجوز أخذ شيء منه إلا بحق، كمقابل الإشراف على الاستثمار والتنمية، والمحافظة والإنفاق للتربية والتعليم وكان الولي فقيرا محتاجا. فإن بلغ الولد رشيدا، وجب دفع ماله إليه من غير تلكؤ ولا تردّد، لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ.. [النّساء: ٤/ ٦] .
والوصية السابعة والثامنة- إيفاء الكيل والميزان بالقسط أي بالعدل، دون زيادة ولا نقص في البيع والشراء والقرض والإيفاء والاستيفاء لأن العدل أساس الحقوق، والتطفيف بالكيل والميزان هضم للحق وضياع للمال.
والوصية التاسعة- العدل في القول، أي الشهادة والحكم والقضاء لأن العدل ميزان الحقوق، وأساس القبول والرّضا دون أحقاد ولا عداوات.
والوصية العاشرة- الوفاء بالعهد الإلهي، سواء أكان عهدا مع الله، أم مع الناس. ذلكم وصاكم وأمركم الله بهذا لعلكم تتذكرون وتتعظون بهذا.