للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الهجرة واحدًا فأفقههم فقهًا؛ فإن كانوا في الفقه واحدًا فأكبرهم سنًّا".

فرواه بالمعنى؛ أعني: قوله: "فأعلمهم بالسنة؛ فإن كانوا في السنة سواء ... " فقال: "فأفقههم فقهًا ... " إلخ! وجعلها في المنزلة الثالثة، ومنزلتها الثانية.

ولذلك فإنها رواية شاذة. وقد أشار إلى هذا البيهقي؛ حيث قال عقبه:

"ورواه جماعة عن الأعمش على اللفظ الأول". وقال الحاكم:

"وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح"!

ثم ذكر له شاهدًا؛ وهو:

٥٩٨ - قال أبو داود: "رواه حجاج بن أرطاة عن إسماعيل قال:

"ولا تَقْعُدْ على تَكْرِمَةِ أحد إلا بإذنه" ... ".

(قلت: وصله الدارقطني والحاكم عن الحجاج، وهو مدلس، وقد عنعنه، وفي متنه نكارة ومخالفة للروايات السابقة؛ لكن هذا القدر المعلق منه صحيح).

إسناده: وصله الدارقطني (ص ١٠٤)، والحاكم (١/ ٢٤٣) من طريق أبي حامد محمد بن هارون الحضرمي: ثنا المنذر بن الوليد الجارودي: ثنا يحيى بن زكريا بن دينار الأنصاري: ثنا الحجاج عن إسماعيل بن رجاء ... به؛ ولفظه:

"يؤم القوم أقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في الهجرة سواءً فأفقههم في الدين؛ فإن كانوا في الدين سواءً فأقرؤهم للقرآن، ولا يُؤَمُّ الرجل في سلطانه، ولا يُقْعَدُ على تكرمته إلا بإذنه". قال الزيلعي (٢/ ٢٥):

"وهو معلول بالحجاج بن أرطاة".

قلت: وذلك لأنه مدلس؛ وقد عنعنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>