والآخر: عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعًا:
"لا تُوصَلُ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج".
أخرجه مسلم، والمصنف فيما يأتي في "الجمعة" (رقم ١٠٣٤) وغيرهما.
وقد أشار إلى ما ذهبنا إليه -من تقوية الحديث- الحافظُ ابن حجر؛ حيث قال في "الفتح" (٢/ ٢٦٧) -بعد أن أورد حديث الباب وشاهده الأول وضعفهما-:
"فإن قيل: لم يثبت الحديث في التنحِّي؛ قلنا: قد ثبت في حديث معاوية: "أو تخرج ... " ... ".
٧٢ - من باب الإمام يُحْدِثُ بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة
٦٣٠ - عن علي قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"مفتاحُ الصلاةِ الطهورُ، وتحريمُها التكبيرُ، وتحليلُها التسليمُ" (١)
٧٣ - باب ما يُؤْمَرُ به المأمومُ من اتباع الإمام
٦٣١ - عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا تُبادروني بركوع ولا سجود؛ فإنه مهما أسبقْكم به إذا ركعت؛ تدركوني به إذا رفعت؛ إني قد بدَّنْت".
(قلت: إسناده حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان (٢٢٢٦)).
إسناده: حدثنا مسدد: ثنا يحيى عن ابن عجلان: حدثني محمد بن يحيى ابن حبان عن ابن مُحَيْرِيزٍ عن معاوية بن أبي سفيان.
(١) هذا الحديث قد مضى في "الطهارة" (رقم ٥٥) بإسناده ومتنه؛ فأغنى عن إعادته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute