للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - باب الرجل يراجع ولا يُشهد

١٨٩٩ - عن مُطَرِّفِ بن عبد الله:

أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال:

طَلَّقْتَ لغير سُنَّةٍ، وراجعت لغير سنَّةٍ! أشهِد على طلاقها وعلى رجعتها؛ ولا تعد.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).

إسناده: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

وله طريق أخرى خرجته في "الإرواء" (٢٠٧٨).

[٦ - باب في سنة طلاق العبد]

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]

[٧ - باب في الطلاق قبل النكاح]

١٩٠٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:

"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك -زاد ابن الصَّبَّاح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك-".

<<  <  ج: ص:  >  >>