٥ - باب الرجل يراجع ولا يُشهد
١٨٩٩ - عن مُطَرِّفِ بن عبد الله:
أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رجعتها؟ فقال:
طَلَّقْتَ لغير سُنَّةٍ، وراجعت لغير سنَّةٍ! أشهِد على طلاقها وعلى رجعتها؛ ولا تعد.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم).
إسناده: حدثنا بشر بن هلال أن جعفر بن سليمان حدثهم عن يزيد الرِّشْكِ عن مطرف بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وله طريق أخرى خرجته في "الإرواء" (٢٠٧٨).
[٦ - باب في سنة طلاق العبد]
[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الضعيف")]
[٧ - باب في الطلاق قبل النكاح]
١٩٠٠ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
"لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك -زاد ابن الصَّبَّاح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك-".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute