للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

محمد بن إسماعيل: نا عبيد الله بن عبد المجيد ... به.

وأخرجه ابن جرير في "تفسيره" (٢٢/ ٣٩)، والطبراني في "المعجم الصغير" (ص ١٦٠)، وابن نصر في "قيام الليل" (ص ١١٣) من طرق أخرى عن عبيد الله ... به؛ وليس عند الطبراني: قالوا ... إلخ. وهي عند الباقين. وزاد ابن جرير:

فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره.

وقد أورده الهيثمي في "المجمع" (١/ ٤٧)، وسبقه المنذري في "الترغيب" (١/ ١٤١) بهذه الزيادة مرفوعةً، بلفظ:

قالوا: يا نبي الله! وما أداء الأمانة ... إلخ. وقالا:

"رواه الطبراني في "الكبير"، وإسناده جيد"!

قلت: لكن رفع هذه الجملة شاذ؛ لاتفاق الجماعة عن عبيد الله على وقفها، ولم نقف على سند "المعجم الكبير" لننظر في حال من رفعها؛ فلعله مظعون فيه؛ فتكون الزيادة حينئذ منكرة؛ أعني: رفعها! والله تعالى أعلم.

٩ - باب إذا أخَّر الإمام الصلاة عن الوقت

٤٥٨ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"يا أبا ذر! كيف أنت إذا كانت عليك أمراءُ يميتُون الصلاة -، أو قال: يؤخرون الصلاة؟ -". قلت: يا رسول الله! فما تأمُرُنِي؟ قال:

"صَلِّ الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم؛ فصلِّهْ؛ فإنها لك نافلةً".

<<  <  ج: ص:  >  >>