إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلِيُّ. ثنا زهير: ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير النفيلي، فهو من رجال البخاري.
وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفِيُّ، وقد توبع كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) من طريقين آخرين عن زهير ... به؛ دون فعل ابن عمر.
وكذلك أخرجه هو (٢/ ١٥١)، والبخاري (٣/ ٢٩٢)، ومسلم (٣/ ٧٠) من طرق أخرى عن موسى بن عقبة ... به.
وقد تابعه عمر بن نافع عن أبيه ... به: أخرجه البخاري وغيره، كما في "الإرواء"(٨٣٢)، وزاد البخاري (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤) من طريق أخرى عن نافع بلفظ:
وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.
١٩ - باب كم يؤدِّي في صدقة الفطر؟
١٤٢٩ - عن ابن عمر:
أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر -قال فيه فيما قرأ على مالك: زكاةُ الفطر من رمضان- صاعـ[ـًا] من تمر، أو صاعـ[ـًا] من شعير: على كل حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).