للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلِيُّ. ثنا زهير: ثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ غير النفيلي، فهو من رجال البخاري.

وزهير: هو ابن معاوية الجُعْفِيُّ، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (٢/ ١٥٤ - ١٥٥) من طريقين آخرين عن زهير ... به؛ دون فعل ابن عمر.

وكذلك أخرجه هو (٢/ ١٥١)، والبخاري (٣/ ٢٩٢)، ومسلم (٣/ ٧٠) من طرق أخرى عن موسى بن عقبة ... به.

وقد تابعه عمر بن نافع عن أبيه ... به: أخرجه البخاري وغيره، كما في "الإرواء" (٨٣٢)، وزاد البخاري (٣/ ٢٩٣ - ٢٩٤) من طريق أخرى عن نافع بلفظ:

وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يُعْطَوْنَ قبل الفطر بيوم أو يومين.

١٩ - باب كم يؤدِّي في صدقة الفطر؟

١٤٢٩ - عن ابن عمر:

أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فرض زكاة الفطر -قال فيه فيما قرأ على مالك: زكاةُ الفطر من رمضان- صاعـ[ـًا] من تمر، أو صاعـ[ـًا] من شعير: على كل حُرٍّ أو عبدٍ، ذكرٍ أو أنثى من المسلمين.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>