للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فائدة): قال الحافظ في شرح قوله: (فقال قائل):

"فكأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أمر من يقول لهن ذلك، ويغلب على الظن أنه بلال. وإنما نهى النساء عن ذلك؛ لئلا يلمحن -عند رفع رؤوسهن من السجود- شيئًا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد وأبي داود التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر".

قلت: حديث أسماء يأتي في "السجود" برقم (٧٩٧)؛ وفيه رجل لم يُسَمَّ؛ لكن له في "المسند" طريق آخر صحيح، كما سنبينه هناك.

٧٨ - باب الرجل يصلِّي في ثوب بعضه على غيره

٦٤٢ - عن عائشة:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ صَلَّى في ثوب؛ بعضه عليَّ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه مسلم وأبو عوانة أتمَّ منه، وقد مضى).

إسناده: حدثنا أبو الوليد الطيالسي: ثنا زائدة عن أبي حَصِينٍ عن أبي صالح عن عائشة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وأبو صالح: اسمه ذكوان السَّمَّان.

وأبو حَصِين -بالفتح-: عثمان بن عاصم بن حصين الأسَدِي الكوفي.

وللحديث طريقان آخران عن عائشة رضي الله عنها، أخرج أحدَهما: مسلمٌ وأبو عوانة وغيرهما بأتم من هذا، وقد مضى في الكتاب (رقم ٣٩٥)؛ فراجعه إن شئت.

<<  <  ج: ص:  >  >>