١٤١٨ - عن محمد بن إسحاق في قوله:"لا جلب ولا جنب"؛ قال: أن تُصَدَّقَ الماشيةُ في مواضعها، ولا تُجْلَبَ إلى المُصَدِّقِ.
والجَنَبُ عن غير هذه الفريضةِ أيضًا: لا يُجْنَبُ أصحابُها، يقول: ولا يكون الرجل بأقصى مواضع الصدقة، فتجنب إليه، ولكن تؤخذ في موضعه.
(قلت: إسناده صحيح مقطوع).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا يعقوب بن إبراهيم قال: سمعت أبي يقول: عن محمد بن إسحاق.
قلت: إسناده صحيح مقطوع.
[٩ - باب الرجل يبتاع صدقته]
١٤١٩ - عن عبد الله بن عمر:
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله، فوجده يُبَاعُ، فأراد أن يبتاعَهُ، فسأل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عن ذلك؟ فقال:"لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صدقتك".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ وقد أخرجاه كما تراه في "الإرواء"(٨٤٩).