للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: وزيادة: (يوم الفتح) لم يتفق الرواة عن سماك عليها؛ وإنما ذكرها إسرائيل وأبو عوانة عنه، ولم يذكرها شعبة وغيره عنه، ولا هي في رواية شعبة عن جعدة. فهي زيادة منكرة. والله أعلم.

والحديث في "معجم الطبراني الكبير" (٢٤/ ٤٠٧ - ٤١٠).

[٧٣ - باب من رأى عليه القضاء]

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

[٧٤ - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها]

٢١٢١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"لا تَصُومُ المرأة وبَعْلُها شاهدٌ إلا بإذنه؛ غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه دون ذكر رمضان، وليس عند البخاري الشطر الثاني منه إلا من طريق أخرى، ومن هذا الوجه: أخرجه الترمذي بذكر رمضان. وصححه هو وابن خزيمة).

إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا عبد الرزاق: ثنا معمر عن هَمام بن مُنَبِّهٍ أنه سمع أبا هريرة يقول ...

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

والحديث في "مصنف عبد الرزاق" (٤/ ٣٠٥ / ٧٨٨٦) ... بإسناده ومتنه؛ إلا أنه لم يذكر رمضان.

<<  <  ج: ص:  >  >>