ابن أبي جعفر-، وأبو نعيم (٨/ ٤٣)، والخطيب (٣/ ١٥٥) -عن إبراهيم بن أدهم- كلهم عن محمد بن زياد ... به؛ وفي حديث إبراهيم الزيادة أيضًا.
وبالجملة؛ فالصواب في الحديث لفظ: "رأس"؛ لأنه الذي اتفق عليه جمهور الرواة.
[٧٥ - باب فيمن ينصرف قبل الإمام]
٦٣٦ - عن أنس:
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.
(قلت: حديث صحيح. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، ولمسلم منه النهي عن الانصراف).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أنا حفص بن بُغَيْلٍ الدُّهني (*): ثنا زائدة عن المختار بن فُلْفُلٍ عن أنس.
قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير حفص بن بغيل؛ قال ابن حزم: "مجهول". وقال ابن القطان:
"لا يعرف له حال".
قلت: لكنه قد توبع على هذا الحديث، فهو صحيح كما يأتي.
والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٠): ثنا أبو سعيد: ثنا زائدة ... به أتم منه؛
(*) كذا في الأصل، وفي النسخ التي بين أيدينا و"التهذيب" و"التقريب": المرهبي، وهو الصواب. (الناشر).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute