للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي جعفر-، وأبو نعيم (٨/ ٤٣)، والخطيب (٣/ ١٥٥) -عن إبراهيم بن أدهم- كلهم عن محمد بن زياد ... به؛ وفي حديث إبراهيم الزيادة أيضًا.

وبالجملة؛ فالصواب في الحديث لفظ: "رأس"؛ لأنه الذي اتفق عليه جمهور الرواة.

[٧٥ - باب فيمن ينصرف قبل الإمام]

٦٣٦ - عن أنس:

أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَضَّهُمْ على الصلاة، ونهاهم أن ينصرفوا قبل انصرافه من الصلاة.

(قلت: حديث صحيح. وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه"، ولمسلم منه النهي عن الانصراف).

إسناده: حدثنا محمد بن العلاء: أنا حفص بن بُغَيْلٍ الدُّهني (*): ثنا زائدة عن المختار بن فُلْفُلٍ عن أنس.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ غير حفص بن بغيل؛ قال ابن حزم: "مجهول". وقال ابن القطان:

"لا يعرف له حال".

قلت: لكنه قد توبع على هذا الحديث، فهو صحيح كما يأتي.

والحديث أخرجه أحمد (٣/ ٢٤٠): ثنا أبو سعيد: ثنا زائدة ... به أتم منه؛


(*) كذا في الأصل، وفي النسخ التي بين أيدينا و"التهذيب" و"التقريب": المرهبي، وهو الصواب. (الناشر).

<<  <  ج: ص:  >  >>