والذهبي).
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير عن جابر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وأبو الزبير قد صرح بالتحديث كما يأتي.
والحديث أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٣٢)، وعنه أحمد (٣/ ٣٢١): أخبرني ابن جريج: أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ... به. وهو مخرج في "الصحيحة" (٧٢٣).
ولم أره في "المسند" عن يحيى بن سعيد! والله أعلم.
٤٢ - باب نسخ متاع المتوفَّى عنها بما فُرِضَ لها من الميراث
١٩٨٩ - عن ابن عباس:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ}؛ فنُسِخَ ذلك بآية الميراث بما فُرِضَ لَهُنَّ من الربع والثُّمنِ، ونُسِخَ أجَلُ الحول بأن جُعِلَ أجَلُها أربعةَ أشهرٍ وعشرًا.
(قلت: إسناده حسن).
إسناده: حدثنا أحمد بن محمد المروزي: حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، وقد مضى الكلام عليه برقم (١٨٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute