للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكن ليحكم قبل ذلك بخلاف ذلك، ولا تردد أو تساءل في تنفيذها ثلاثًا.

وقد فصل القول في المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى"، وتلميذه ابن القيم في "إعلام الموقعين" وغيره، وأثبتا أن الحديث محكم، لم ينسخه شيء؛ فمن شاء البسط فليرجع إليهما.

١١ - باب فيما عُنِيَ به الطلاقُ والنيات

١٩١١ - عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله؛ فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه، وأحد أسانيده عند البخاري هو إسناد المصنف. وصححه الترمذي وابن الجارود).

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثني يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول ...

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

وسفيان: هو الثوري.

والحديث أخرجه البخاري (٥/ ١٢١ - ١٢٢) ... بإسناد المصنف هذا.

وأخرجه البيهقي (١/ ٤١) من طريق أخرى عن محمد بن كثير ... به.

<<  <  ج: ص:  >  >>