للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"قلت: ابن المؤمل ضعفوه".

وروى هشام بن حُجَيْرٍ عن طاوس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:

قد كان لكم في الطلاق أناة؛ فاستعجلتم أناتكم، وقد أجزنا عليكم ما استعجلتم من ذلك.

أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٣/ ٢٥٩).

وإسناده إلى طاوس حسن.

ثم روى عن الحسن في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا بكلمة واحدة، فقال: قال عمر:

لو حملناهم على كتاب الله، ثم قال: لا، بل نلزمهم ما ألزموا أنفسهم.

ورجاله ثقات، لكن الحسن -وهو البصري- لم يسمع من عمر بن الخطاب.

ومن طريق أخرى عنه:

أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: لقد هممت أن أجعل -إذا طلق الرجل امرأته ثلاثًا في مجلس- أن أجعلها واحدة، ولكن أقوامًا جعلوا على أنفسهم، فأُلْزِمُ كل نفس ما ألزم نفسه! من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام؛ فهي حرام، ومن قال لامرأته: أنت بائنة؛ فهي بائنة، ومن قال: أنت طالق ثلاثًا؛ فهي ثلاث.

وإسناده إلى الحسن صحيح.

قلت: وهذه الطرق تشهد لزيادة معمر -عند مسلم وغيره- المتقدمة، وهي صريحة في أن عمر رضي الله عنه إنما نفذها عليهم ثلاثًا باجتهاد من عنده؛ وإلا لم

<<  <  ج: ص:  >  >>