للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم؛ وزاد البخاري: ولم يرخص له في الانتفاء).

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ غير أحمد بن صالح، فهو على شرط البخاري، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه البخاري (١٣/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، ومسلم (٤/ ٢١١ - ٢١٢) من طرق أخرى عن ابن وهب ... به؛ وزاد البخاري في آخره:

ولم يرخِّص له في الانتفاء.

وهذه الزيادة أخرجها مسلم أيضًا وغيره من الطريق التي قبلها.

[٢٩ - باب التغليظ في الانتفاء]

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

٣٠ - بابٌ في ادِّعاءِ وَلَدِ الزِّنَى

١٩٥٩ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:

إن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قضى: أن كل مُسْتَلْحِقٍ اسْتُلْحِقَ بعد أبيه الذي يُدعى له ادَّعاه وَرَثَتُهُ، فقضى: أن كل من كان مَن أمَةٍ يملكها يوم أصابها؛ فقد لَحِقَ بمن اسْتَلْحَقَهُ، وليس له مما قُسِمَ قبله من الميرَاث، وما أدرك من ميراث لم يُقْسَمْ؛ له نصيبه، ولا يَلْحَقُ إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>