للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"مجهول". وأشار إلى ذلك الذهبي بقوله في "الميزان":

"تفرد عنه عيسى بن عبيد الكِنْدِيُّ".

قلت: لا أستبعد أن يكون هو عبيد بن سليمان الباهلي مولاهم، الذي ذكر في "التهذيب" تمييزًا برواية جمع من الثقات عنه، وبروايته عن الضحاك بن مزاحم فقط، وقول أبي حاتم:

"لا بأس به".

أقول: لا أستبعد ذلك؛ لأني رأيت ابن جرير قد أخرج هذا الأثر في "تفسيره" (٨٨٧٨) من طريق عبيد بن سليمان الباهلي قال: سمعت الضحاك يقول ... فذكره نحوه. والله أعلم.

ولكن يشهد له حديث ابن عباس الذي قبله، ولعله تلقَّاه عن بعض أصحاب ابن عباس عنه. والله أعلم.

[٢٤ - باب في الاستئمار]

١٨٢٤ - عن أبي هريرة: أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:

"لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُسْتَأْمَرَ، ولا البِكرُ إلا بإذنها".

قالوا: يا رسول الله! وما إذنها؟ قال:

"أن تَسْكُتَ".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه. وصححه الترمذي وابن الجارود، وأحد إسنادي البخاري إسناد المصنف).

<<  <  ج: ص:  >  >>