أخرجه مسلم والنسائي (٢/ ٥٥)، والحاكم (٢/ ٧٢)، وأحمد (٢/ ٢٦٣ و ٣٤٠ و ٣٩٩). وقال الحاكم:
"صحيح على شرط مسلم"! ووافقه الذهبي!
وقد وهما في استدراكه عليه.
[١٢ - باب في حرمة نساء المجاهدين على القاعدين]
٢٢٥٥ - عن بُرَيْدَةَ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"حُرْمَةُ نساء المجاهدين على القاعدين: كحرمة أمَّهاتهم. وما من رجل من القاعدين يَخْلُفُ رجلًا من المجاهدين في أهله؛ إلا نُصِبَ له يوم القيامة، فقيل له: هذا قد خَلَفَكَ في أهلك؛ فخذ من حسناته ما شئت".
فالتفت إلينا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فقال:
"ما ظنكم؟ ! ".
قال أبو داود:"كان قَعْنَبٌ رجلًا صالحًا. وكان ابن أبي ليلى أراد قعنبًا على القضاء فأبى عليه. وقال قعنبٌ: أنا أريدُ الحاجة بدرهم، فأستعينُ عليها برَجُلٍ، قال: وأيُّنا لا يستعين في حاجته؟ ! قال: أخرجوني حتى أنظر؛ فأُخْرِجَ، فتوارى. قال سفيان: بينما هو متوارٍ؛ إذ وقع عليه البيتُ؛ فمات".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة وابن حبان).