للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤٠) من طريقين عن مغيرة عن إبراهيم:

أن رجلًا أوْجَرتْه امرأته أو سعطتْه من لبنها، فأتوا أبا موسى الأشعري ... الحديث نحوه.

وإسناده صحيح؛ لأن مراسيل إبراهيم -وهو ابن يزيد النَّخَعِيُّ- عن ابن مسعود صحيحة؛ كما قال البيهقي.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢٨٦) من طريق ثالثة عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود ... به مختصرًا؛ دون القصة، بلفظ.

"إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم، وأنْشزَ العظم".

وإسناده صحيح.

وهذا المقدار منه؛ قد رواه المصنف مرفوعًا، ولا يصح، وهو في الكتاب الآخر (٣٥٠).

١٠ - باب فيمن حَرَّم به

١٧٩٩ - عن عائشة زوج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وأم سلمة:

أن أبا حذيفة بن عُتْبَةَ بن ربيعه بن عبد شمس كان تَبَنَّى سالمًا، وأنكحه ابنة أخيه هِنْدَ بنتَ الوليد بن عتبة بن ربيعة -وهو مولى لامرأة من الأنصار-، كما تبنى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ زيدًا. وكان من تبنى رجلًا في الجاهلية؛ دعاه الناس إليه، وورث ميراثه، حتى أنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك: (ادعُوهم لآبائهم) إلى قوله: (فإخوانكم في الدِّين ومواليكم)، فَرُدُّوا إلى آبائهم. فَمَنْ لم يُعْلَم له أب؛ كان مولىً وأخًا في

<<  <  ج: ص:  >  >>