[٧ - باب في البقر والجزور، عن كم تجزئ؟]
٢٤٩٨ - عن جابر بن عبد الله قال:
كنا نتمتع في عهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: نذبح البقرة عن سبعة، والجزور عن سبعة؛ نشترك فيها.
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه هو وأبو عوانة في "صحيحيهما").
إسناده: حدثنا أحمد بن حنبل: ثنا هُشَيْم: ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد أخرجه كما يأتي.
وعبد الملك - وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمِي - فيه كلام لا يضر.
والحديث في "مسند أحمد" (٣/ ٣٠٤) ... بإسناده ومتنه.
وأخرجه مسلم (٤/ ٨٨)، وأبو يعلى (٢/ ٥٤٩) من طريقين آخرين عن هشيم ... به؛ دون ذكر الجَزُورِ.
وكذلك أخرجه أبو عوانة (٥/ ٢٤٧)، والنسائي في "الأضاحي"، والبيهقي (٩/ ٢٧٩)، وأحمد أيضًا (٣/ ٣١٨) من طرق أخرى عن عبد الملك ... به.
لكن قد تابعه الرَّبِيعُ بن صُبَيْحٍ عن عطاء ... به أتم منه.
أخرجه الطيالسي (١٦٧٦).
وأحمد (٣/ ٣٦٦).
وتابعه قيس بن سعد؛ وهو الآتي بعده.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute