للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨ - كِتَابُ الصَّوْمِ

١ - باب مبدأ فرضِ الصيامِ

٢٠٠٣ - عن ابن عباس:

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ}؛ فكان الناس على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إذا صَلوُا العَتَمَةَ؛ حَرُمَ عليهم الطعامُ والشرابُ والنساءُ، وصاموا إلى القابلة، فاخْتَانَ رجلٌ نَفْسَهُ، فجامع امرأته؛ وقد صلى العشاء ولم يُفْطِرْ، فأراد الله أن يجعل ذلك يُسْرًا لمن بقي، ورُخْصةً ومنفعةً، فقال سبحانه: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ}، وكان هذا مما نفع الله به الناس، ورخَّص لهم ويسَّر.

(قلت: إسناده حسن صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن شبَّوَيْهِ: حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد حسن، وقد مضى الكلام عليه في الحديث (١٨٢٢).

والحديث أخرجه البيهقي (٤/ ٢٠١) من طريق المصنف.

وللحديث شواهد كثيرة؛ منها: حديث البراء الذي بعده، وحديث أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى المتقدم في أول "الصلاة" (٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>