ثم أخرجه هو (٢٠٥٧ و ٥٥٠٧)، والنسائي في "الضحايا"، والدارمي (٢/ ٨٣)، وابن ماجه (٣١٧٤) من طرق أخرى عن هشام ... به.
ومالك - وإن توبع على إرساله -؛ فالحكم لمن وصل؛ لأنهم جماعة من الثقات. وقد أشار إلى ذلك البخاريُّ - بقوله عقب رواية سليمان الموصولة -:
"تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص".
وانظر - إن شئت - لهذا "فتح الباري"(٩/ ٦٣٤)؛ فإنه بين فيه شرط البخاري في الحكم للواصل.
٢٠ - بابٌ في العَتِيرَةِ
٢٥١٩ - عن نُبَيْشَةَ قال:
نادى رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّا كنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً في الجاهلية في رَجَبٍ؛ فما تأمرنا؟ قال:
"اذبحوا لله في أيِّ شهر كان، وَبَرُّوا اللهَ، وأَطْعِمُوا".
قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجاهلية؛ فما تأمرنا؟ قال:
"في كُلِّ سائمة فَرَعٌ، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل - قال نصر: للحجيج -؛ ذبحْتَهُ فتصدقت بلحمه - قال خالد: أحسبه قال: - على ابن السبيل؛ فإنَّ ذلك خَيْرٌ".