للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أخرجه هو (٢٠٥٧ و ٥٥٠٧)، والنسائي في "الضحايا"، والدارمي (٢/ ٨٣)، وابن ماجه (٣١٧٤) من طرق أخرى عن هشام ... به.

ومالك - وإن توبع على إرساله -؛ فالحكم لمن وصل؛ لأنهم جماعة من الثقات. وقد أشار إلى ذلك البخاريُّ - بقوله عقب رواية سليمان الموصولة -:

"تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص".

وانظر - إن شئت - لهذا "فتح الباري" (٩/ ٦٣٤)؛ فإنه بين فيه شرط البخاري في الحكم للواصل.

٢٠ - بابٌ في العَتِيرَةِ

٢٥١٩ - عن نُبَيْشَةَ قال:

نادى رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: إنَّا كنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً في الجاهلية في رَجَبٍ؛ فما تأمرنا؟ قال:

"اذبحوا لله في أيِّ شهر كان، وَبَرُّوا اللهَ، وأَطْعِمُوا".

قال: إنا كنا نُفْرِعُ فَرَعًا في الجاهلية؛ فما تأمرنا؟ قال:

"في كُلِّ سائمة فَرَعٌ، تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل - قال نصر: للحجيج -؛ ذبحْتَهُ فتصدقت بلحمه - قال خالد: أحسبه قال: - على ابن السبيل؛ فإنَّ ذلك خَيْرٌ".

قال خالد: قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟

قال: مئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>