للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم" (ص ١٦٠):

"أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه؛ فما استوفى طرقه".

[٢٤ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل]

[تحت هذا الباب في الكتاب حديث البراء بن عازب، وقد مضى بنفس الإسناد في "الطهارة" (رقم ١٧٨) بأتم مما هنا؛ ولذلك حذفناه].

٢٥ - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة؟

٥٠٨ - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين؛ فاضربوه عليها".

(قلت: إسناده حسن صحيح. وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح"، وقال النووي: "حديث صحيح". ورواه ابن خزيمة؛ يعني: في "صحيحه").

إسناده: حدثنا محمد بن عيسى -يعني: ابن الطَّبَّاع-: ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الملك بن الربيع بن سبرة؛ وقد أخرج له مسلم في "صحيحه" (٤/ ١٣٢ - ١٣٣) حديثًا في نسخ متعة النكاح بهذا السند، لكنه عنده متابعة؛ فإنه أخرجه -بعد أن ساقه- من طريق

<<  <  ج: ص:  >  >>