وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "اقتضاء الصراط المستقيم"(ص ١٦٠):
"أسانيده جيدة، ومن تكلم فيه؛ فما استوفى طرقه".
[٢٤ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل]
[تحت هذا الباب في الكتاب حديث البراء بن عازب، وقد مضى بنفس الإسناد في "الطهارة"(رقم ١٧٨) بأتم مما هنا؛ ولذلك حذفناه].
٢٥ - باب متى يُؤْمَرُ الغلام بالصلاة؟
٥٠٨ - عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده قال: قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"مُرُوا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، وإذا بلغ عشر سنين؛ فاضربوه عليها".
(قلت: إسناده حسن صحيح. وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي، وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح"، وقال النووي:"حديث صحيح". ورواه ابن خزيمة؛ يعني: في "صحيحه").
إسناده: حدثنا محمد بن عيسى -يعني: ابن الطَّبَّاع-: ثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جده.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير عبد الملك بن الربيع بن سبرة؛ وقد أخرج له مسلم في "صحيحه"(٤/ ١٣٢ - ١٣٣) حديثًا في نسخ متعة النكاح بهذا السند، لكنه عنده متابعة؛ فإنه أخرجه -بعد أن ساقه- من طريق