للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرْقَنْدِيُّ قالا: ثنا مروان -قال عبد الله-: ثنا أبو يزيد الخَوْلاني -وكان شَيْخَ صِدْق، وكان ابن وهب يروي عنه-: ثنا سَيَّارُ بن عبد الرحمن -قال محمود: الصَّدَفِيُّ عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي يزيد الخَوْلاني، ففيه قول مروان فقط -وهو ابن محمد الطَّاطَرِيُّ-:

"شيخ صدق". ولكنهم قد اعتمدوه، فقال الحافظ فيه:

"صدوق".

وصحح حديثه هذا: الحاكم، وأقره جمع، وحسَّنه من ذكرناه آنفًا، وبيانه في "الإرواء" (٨٤٣).

والحديث أخرجه البيهقي (٤/ ١٦٣) من طريق المصنف.

وأخرجه ابن ماجة وغيره ممن ذكرته هناك، فلا داعي للإعادة، وفيه التنبيه على وهم وقع للحاكم فيه.

[١٨ - باب متى تؤدى؟]

١٤٢٨ - عن ابن عمر قال:

أمَرَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

قال: فكان ابن عمر يؤَدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين.

(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم دون فعل ابن عمر. وللبخاري معناه).

<<  <  ج: ص:  >  >>