إسناده: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن السَّمَرْقَنْدِيُّ قالا: ثنا مروان -قال عبد الله-: ثنا أبو يزيد الخَوْلاني -وكان شَيْخَ صِدْق، وكان ابن وهب يروي عنه-: ثنا سَيَّارُ بن عبد الرحمن -قال محمود: الصَّدَفِيُّ عن عكرمة عن ابن عباس.
قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات؛ غير أبي يزيد الخَوْلاني، ففيه قول مروان فقط -وهو ابن محمد الطَّاطَرِيُّ-:
"شيخ صدق". ولكنهم قد اعتمدوه، فقال الحافظ فيه:
"صدوق".
وصحح حديثه هذا: الحاكم، وأقره جمع، وحسَّنه من ذكرناه آنفًا، وبيانه في "الإرواء"(٨٤٣).
والحديث أخرجه البيهقي (٤/ ١٦٣) من طريق المصنف.
وأخرجه ابن ماجة وغيره ممن ذكرته هناك، فلا داعي للإعادة، وفيه التنبيه على وهم وقع للحاكم فيه.
[١٨ - باب متى تؤدى؟]
١٤٢٨ - عن ابن عمر قال:
أمَرَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بزكاة الفطر أن تُؤَدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال: فكان ابن عمر يؤَدِّيها قبل ذلك باليوم واليومين.
(قلت: إسناده صحيح على شرط البخاري. وقد أخرجه هو ومسلم دون فعل ابن عمر. وللبخاري معناه).