للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثنا شعبة عن عمرو بن مُرَّةَ عن عبد الله بن أبي أوفى.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات على شرط الشيخين؛ غير النمري؛ فإن مسلمًا لم يخرج له، ولكنه مقرون مع أبي الوليد الطيالسي -وهو هشام ابن عبد الملك الباهلي مولاهم-، وقد أخرجا له.

والحديث أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن شعبة ... به. وهو مخرج في "الإرواء" (٨٥٣)، وقد نَبَّهْتُ فيه إلى أن عزو البوصيري إياه للترمذي وهم!

[٧ - باب تفسير أسنان الإبل]

١٤١٦ - قال أبو داود:

"سمعته من الرِّيَاشي وأبي حاتم وغيرهما، ومن "كتاب النَّضْرِ بن شُمَيْلٍ"، ومن "كتاب أبي عبيد"، وربما ذكر أحد هم الكلمة. قالوا: يسمى: الحوار، ثم الفَصِيل -إذا فصل-، ثم تكون بنت مخاض -لسنة إلى تمام سنتين-، فإذا دخلت في الثالثة؛ فهي ابنة لَبُونٍ. فإذا تَمَّتْ له ثلاث سنين؛ فهو حِقٌّ وحِقَّةٌ، إلى تمام أربع سنين؛ لأنها استحقَّت أن تُرْكَبَ ويُحْمَلَ عليها الفحل، وهي تَلْقَحُ، ولا يُلْقَحُ الذكر حتى يُثَنِّيَ. ويقال لِلْحِقَّةِ: طَرُوقةُ الفَحْلِ؛ لأن الفَحْلَ يَطْرُقُها إلى تمام أربع سنين. فإذا طَعَنَتْ في الخامسة؛ فهي جَذَعَةٌ، حتى يَتمَّ لها خمسُ سنينَ. فإذا دخلت في السادسة وألقى ثَنِيَّتَهُ؛ فهو حينئذ ثَنِيّ، حتى يستكمل ستًّا. فإذا طعن في السابعة رَبَاعِيًّا سُمِّيَ الذكر رَبَاعِيًّا والأنثى رباعِيَّةً، إلى تمام السابعة. فإذا دخل في الثامنة وألقى السِّنَّ السَّدِيسَ الذي بعد الرباعية؛ فهو سَدِيسٌ وسَدَسٌ إلى تمام الثامنة. فإذا دخل في التسع، وطلع نابه فهو

<<  <  ج: ص:  >  >>