[٧ - كتاب الطلاق]
تفريع أبواب الطلاق
١ - باب فيمن خَبَّبَ امرأة على زوجها
١٨٩٠ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"ليس مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امرأة على زوجها، أو عبدًا على سَيِّدِهِ".
(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي).
إسناده: حدثنا الحسن بن علي: ثنا زيد بن الحُبَابِ: ثنا عمار بن رُزيق عن عبد الله بن عيسى عن عكرمة عن يحيى بن يَعْمَرَ عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم؛ وقد صححه من ذكر آنفًا.
وله شاهدان مخرجان في "الصحيحة" (٣٢٤ و ٣٢٥).
٢ - باب في المرأةِ تسألُ زوجَها طلاقَ امرأةٍ له؟
١٨٩١ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"لا تَسْألِ المرأةُ طلاقَ أختها لِتَسْتَفْرغَ صَحْفَتَها، ولِتَنْكِحَ؛ فإنما لها ما قُدِّرَ لها".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute