للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه تقدمت في "النِّكَاح"، وبهنت قد وهمت في روايهَ يحيى هذه، وزعمت أنَّها مخالفة لرواية يزيد سندًا، والآن تنبهت لهذا؛ فليصحح ما في "الإرواء" على ضوء ما ذكرت هنا. {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}!

١٤٢ - باب في الرُّخصة في السلاح يُقَاتَلُ به في المعركة

٢٤٢٧ - عن أبي عُبَيْدَةَ عن أبيه (عبد الله بن مسعود) قال:

مَرَرْتُ؛ فإذا أبو جهل صَرِيعٌ، قد ضُرِبَتْ رجْلُهُ، فقلت: يا عَدُوَّ الله! يا أبا جهل! قد أخزى الله الآخِرَ - قال - ولا أهابه عند ذلك. فقال: أعْمَدُ من رجل قتله قومه؟ (١) فضربْتُهُ بسيف غير طائل، فلم يُغْنِ شيئًا، حتى سقط سَيْفُهُ منَ يدِهِ؛ فضربته حتى بَرَدَ.

(قلت: حديث صحيح. وروى بعضَهُ البخاريُّ وأبو عوانة).

إسناده: حَدَّثَنَا محمد بن العلاء قال: أخبرنا إبراهيم - يعني: ابن يوسف [ابن إسحاق] بن أبي إسحاق السَّبيعي - عن أبيه عن أبي إسحاق: حدثني أبو عبيدة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي عبيدة، وهو ثقة؛ لولا أنه لَمْ يسمع من أبيه. فهو منقطع، وبه أعله المنذري.

وله علة أخرى، وهي اختلاط أبي إسحاق السَّبِيعي.

لكن له شاهد يتقوى به، سأذكره قريبًا إن شاء الله تعالى.


(١) أي: هل زاد على رجل قتله قومه، وهل كان إلَّا هذا! أي: أنه ليس بعارٍ.
وقيل غير ذلك؛ فانظر "النهاية" - إن شئت - و"فتح الباري" (٧/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>