للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده: حدثنا سعيد بن منصور: ثنا أبو معاوية عن ابن إسحاق ... بهذا الحديث؛ قال: "حتى يستبرئها بحيضة"، وزاد: "ومن كان يؤمن ... ". قال أبو داود: "الحيضة ليست محفوظة"!

قلت: يعني: في هذا الحديث؛ وإلا فهي محفوظة في غيره، كما تقدم (١٨٧٣)، وتوضحه رواية ابن داسه عن المصنف بلفظ:

"زاد فيه: "بحيضة"! وهو وهم من أبي معاوية، وهو صحيح من حديث أبي سعيد". نقله ابن التركماني.

ولكني أقول: أبو معاوية محمد بن خازم، ثقة محتج به في "الصحيحين"؛ فتوهيمه ليس بالسهل؛ لا سيما وقد توبع على هذه الزيادة! فهي عند أحمد في حديث ابن لهيعة عن الحارث المتقدم، ولفظه:

" ... ولا يقع على أمَةٍ حتى تحيض؛ أو يبينَ حَمْلُها".

[٤٦ - باب في جامع النكاح]

١٨٧٦ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:

"إذا تزوج أحدكم امرأة، واشترى خادمًا؛ فليقل: اللهم! إني أسألك خيرها وخير ما جَبَلْتَهَا عليه، وأعوذ بك من شَرِّها؛ وشرِّ ما جبلْتها عليه. وإذا اشترى بعيرًا؛ فليأخذْ بِذُروَةِ سَنَامِه، وليقل مثل ذلك. -قال أبو داود: زاد أبو سعيد: ثم ليأخذ بناصيتها، وَلْيَدْعُ بالبركة في المرأة والخادم-".

(قلت: إسناده حسن، وصححه الحاكم والذهبي وعبد الحق الإشبيلي وابن دقيق العيد، وجوَّده الحافظ العراقي).

<<  <  ج: ص:  >  >>