للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو ثقة، وقد توبع كما يأتي.

والحديث أخرجه البيهقي (٤/ ١٩٣) من طريق المصنف.

وأخرجه عبد الرزاق (٧٢٧٣) عن عبد الملك بن أبي سليمان ... به.

وأورده البيهقي تحت باب (من حمل هذه الأخبار [يعني: حديث عائشة وأبي هريرة المتقدمين] على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها، وجعله بحكمها دون سائر أمواله، استدلالًا بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه).

[٤٥ - باب في صلة الرحم]

١٤٨٢ - عن أنس قال:

لما نزلت: {لن تنالوا البِرَّ حتى تنفقوا مِمَّا تحبون}؛ قال أبو طلحة: يا رسول الله! أرَى رَبَّنا يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي (بَأرِيحَاء) له. فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"اجعلها في قرابتك"؛ فَقَسَمها بين حسان بن ثابت وأُبَي بن كعب.

(قلت: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه"، وأخرجه هو والبخاري من طريق أخرى بنحوه وصححه الترمذي).

إسناده: حدثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد عن ثابت عن أنس.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير حماد -وهو ابن سلمة-، وهو على شرط مسلم وحده؛ وقد أخرجه كما يأتي.

والحديث أخرجه مسلم (٣/ ٧٩)، وأحمد (٣/ ٢٨٥) من طرق أخرى عن

<<  <  ج: ص:  >  >>