للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب".

[١٩ - باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها]

١٨١٦ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إذا خَطَبَ أحدُكمُ المرأةَ؛ فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها؛ فليفعل".

فَخطبْتُ جارية، فكنت أتَخَبَّأُ لها؛ حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوّجها؛ فتزوَّجْتُها.

(قلت: حديث حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ: "وسنده حسن").

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا عبد الواحد بن زياد: ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حُصَيْنٍ عن واقد بن عبد الرحمن -يعني. ابن سعد بن معاذ- عن جابر ابن عبد الله.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم؛ على ضعف يسير في ابن إسحاق، وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد؛ غير واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ؛ فإنه مجهول، لكن قد سماه غير عبد الواحد بن زياد من الثقات: واقد بن عمرو، وهو الصواب، كما بينته في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٩٩). وعليه؛ فالإسناد حسن.

وكذلك قال الحافظ، وقد خرجت الحديث هناك؛ فأغنى عن الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>