٧٣ - باب في الوضوء من مس اللحم النِّيءِ وغسله
١٧٩ - عن مروان بن معاوية: أخبرنا هلال بن ميمون الجُهَنِي عن عطاء ابن يزيد الليثي -قال هلال: لا أعلمه إلا- عن أبي سعيد (وفي رواية: وأراه عن أبي سعيد):
أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بغلام يسلخ شاة، فقال له رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:
"تَنَحَّ حتى أرِيَكَ"؛ فأدخل يده بين الجلد واللحم، فَدَحَسَ بها حتى توارت إلى الإبط، ثم مضى فصلى للناس ولم يتوضأ (زاد في رواية: يعني: لم يمس ماءً).
(قلت: إسناده صحيح).
إسناده: حدثنا محمد بن العلاء وأيوب بن محمد الرّقّيُّ وعمرو بن عثمان الحمصي -المَعْنَى- قالوا: ثنا مروان بن معاوية.
وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، وفي هلال بن ميمون الجهني كلام لا يضر؛ وفي "التقريب":
"صدوق".
والحديث أخرجه ابن ماجة (٢/ ٢٨٤): حدثنا أبو كريب: ثنا مروان بن معاوية ... به؛ وزاد -بعد قوله: إلى الإبط-: وقال:
"يا غلام! هكذا فاسلخ"، ثم مضى وصلى ... إلخ.
وأبو كريب: هو محمد بن العلاء أحد شيوخ المصنف فيه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute