للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولم يأمر بتأخير الاختتان وإزالة الشعر عن الاغتسال؛ فإطلاق كلامه يقتضي جواز الأمرين".

ثم إن لبعض الحديث شاهدًا آخر من حديث واثلة بن الأسقع قال:

لما أسلمت أتيت النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، فقال لي:

"اغتسل بماء وسِدْر، واحْلِقْ عنك شعر الكفر".

أخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" (ص ١٨٣)، وفي "الكبير" أيضًا، والحاكم في "المستدرك" (٣/ ٥٧٠).

وإسناده ضعيف؛ كما قال الحافظ.

١٣١ - باب المرأة تَغْسِلُ ثوبَها الذي تَلْبَسُه في حَيْضِها

٣٨٤ - عن معَاذَةَ قالت:

سألت عائشةَ عن الحائض يُصيب ثوبَها الدمُ؟ قالت:

تَغْسِلُه، فإن لم يذهب آثَرُهُ؛ فَلْتغَيِّرْهُ بشيء مِنْ صُفْرةٍ. قالت:

ولقد كنتُ أحيضُ عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ثلاث حِيَضٍ جميعًا، لا أغسل لي ثوبًا.

(قلت: حديث صحيح).

إسناده: حدثنا أحمد بن إبراهيم: نا عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي: حدثتني أم الحسن -يعني: جدة أبي بكر العدوي-عن معاذة.

قلت: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير أم الحسن هذه؛ قال

<<  <  ج: ص:  >  >>