للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهبي والعسقلاني:

"لا تعرف".

وأحمد بن إبراهيم: هو ابن كثير الدَّوْرَقِيُّ أبو عبد الله البغدادي؛ وله ترجمة في "التاريخ" (٤/ ٦ - ٧).

والحديث أخرجه البيهقي (٢/ ٤٠٨) من طريق المصنف.

وقد وجدت للحديث بعض المتابعات والطرق؛ فهو بها صحيح:

فقد أخرج الدارمي (١/ ٢٣٨) من طريق ثابت بن يزيد: ثنا عاصم عن معاذة العدوية عن عائشة قالت:

"إذا غسلتِ المرأةُ الدمَ فلم يذهب؛ فَلْتُغَيِّرْهُ بصُفرة ورس أو زعفران".

وهذا إسناد صحيح على شرطهما؛ وثابت هذا: هو الأحول أبو زيد البصري.

ثم أخرجه من طريق يزيد الرِّشْك قال: سمعت معاذة العدوية عن عائشة:

قالت لها امرأة: الدم يكون في الثوب، فأغسله، فلا يذهب فأقطعه؟ قالت: الماء طهور.

وإسناده صحيح أيضًا على شرطهما.

ثم أخرجه (١/ ٢٤٠) من طريق كريمة قالت:

سمعت عائشة؛ وسألتها امرأة تصيب ثوبها من دم حيضها؟ قالت: لتغسِلْهُ بالماء. قالت: فإنا نغسله فيبقى أثره؟ ! قالت: إن الماء طهور.

ورجاله رجال الشيخين؛ غير كريمة هذه، وهي بنت همام، وهي مجهولة الحال.

<<  <  ج: ص:  >  >>