للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٥ - باب فيمن قال: لا يَحْلُبُ

٢٣٥٨ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:

"لا يحلُبَنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحد بغير إذنه، أيُحِبُّ أحدُكم أن تؤتى مَشْرُبَتُهُ، فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فَيُنْتَشَلَ طعامُه؟ ! فإنما تخزُنُ ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلُبَنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.

وعبد الله بن مسلمة: هو القَعْنَبِيُّ؛ وقد توبع.

والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٨) من طريق أخرى عن القعنبي.

وهو في "الموطأ" - "باب الاستئذان"، ومن طريقه الشيخان.

وقد توبع؛ وهو مخرج في "إرواء الغليل" (٨/ ١٦١).

[٩٦ - باب في الطاعة]

٢٣٥٩ - قال ابن عباس:

(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم): في عبد الله بن قيس بن عَدِيٍّ، بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في سَرِيَّةٍ.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في

<<  <  ج: ص:  >  >>