٢٣٥٨ - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قال:
"لا يحلُبَنَّ أحدٌ ماشِيةَ أحد بغير إذنه، أيُحِبُّ أحدُكم أن تؤتى مَشْرُبَتُهُ، فتُكْسَرَ خِزانَتُهُ، فَيُنْتَشَلَ طعامُه؟ ! فإنما تخزُنُ ضروع مواشيهم أطعمتهم؛ فلا يحلُبَنَّ أحد ماشية أحد إلا بإذنه".
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه).
إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ وقد أخرجاه كما يأتي.
وعبد الله بن مسلمة: هو القَعْنَبِيُّ؛ وقد توبع.
والحديث أخرجه البيهقي (٩/ ٣٥٨) من طريق أخرى عن القعنبي.
وهو في "الموطأ" - "باب الاستئذان"، ومن طريقه الشيخان.
وقد توبع؛ وهو مخرج في "إرواء الغليل"(٨/ ١٦١).
[٩٦ - باب في الطاعة]
٢٣٥٩ - قال ابن عباس:
(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم): في عبد الله بن قيس بن عَدِيٍّ، بعثه النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في سَرِيَّةٍ.
(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد أخرجاه وأبو عوانة في