للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤ - باب ما جاء في ميراث الصُّلْبِ

٢٥٧٢ - عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ قال:

جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت - من الأب والأم - النصف، ولم يورّثا ابنة الابن شيئًا. وأْت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل، فسأله. وأخبره بقولهما؟ فقال:

لقد ضَلَلْتُ - إذًا - وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -:

"لابنته النصف، ولابنة الابن سهم الثُّلُثين، وما بقي فللأخت من الأبِ والأمِّ".

(قلت: إسناده صحيح. وصححه الترمذي والطحاوي والحاكم والذهبي. ورواه البخاري وابن الجارود مختصرًا).

إسناده: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارَةَ: ثنا علي بن مُسْهِرٍ عن الأعمش عن أبي قيس الأَوْدِيِّ عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَودي.

قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير ابن زرارة، فهو على شرط مسلم، وقد توبع كما سأذكره.

وأبو قيس الأودي: اسمه عبد الرحمن بن ثَرْوَانَ.

والحديث أخرجه الترمذي (٢٠٩٤)، والدارمي (٢/ ٣٤٨ - ٣٤٩)، وابن ماجه (٢٧٢١)، والدارقطني (٤/ ٧٩/ ٣٨ - ٤٠)، والحاكم (٤/ ٣٣٤)، والبيهقي (٦/ ٢٣٠)،

<<  <  ج: ص:  >  >>