٢٥٧٢ - عن هُزَيْلِ بن شُرَحْبِيلَ الأَوْدِيِّ قال:
جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأمٍّ؟ فقالا: لابنته النصف، وللأخت - من الأب والأم - النصف، ولم يورّثا ابنة الابن شيئًا. وأْت ابن مسعود؛ فإنه سيتابعنا. فأتاه الرجل، فسأله. وأخبره بقولهما؟ فقال:
لقد ضَلَلْتُ - إذًا - وما أنا من المهتدين، ولكني أقضي فيها بقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم -:
"لابنته النصف، ولابنة الابن سهم الثُّلُثين، وما بقي فللأخت من الأبِ والأمِّ".