للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٤ - باب إلى متى تُرَدُّ عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟

١٩٣٨ - عن ابن عباس قال:

رَدَّ رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ابنتَه زينبَ على أبي العاصِ بالنكاح الأول؛ لم يُحْدِثْ شيئًا. -قال محمد بن عمرو في حديثه: بعد سِتِّ سنين. وقال الحسن بن علي: بعد سنتين-.

(قلت: حديث صحيح دون ذكر السنين، وصححه أحمد والحاكم والذهبي، وقال الترمذي: "ليس بإسناده بأس").

إسناده: حدثنا عبد الله بن محمد النُّفَيْلِيُّ: ثنا محمد بن سلمة. (ح) وثنا محمد بن عمرو الرازي: ثنا سلمة -يعني: ابن الفضل-. (ح) وثنا الحسن بن علي: ثنا يزيد -المعنى- كلهم عن ابن إسحاق عن داود بن الحُصَيْنِ عن عكرمة عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات، لكن له علة، وهو ضعف داود بن الحُصَيْنِ في حديثه عن عكرمة خاصةً، كما أشار إلى ذلك ما ذكروه عن المؤلف أنه قال فيه:

"أحاديثه عن عكرمة مناكير، وأحاديثه عن شيوخه مستقيمة". وتبناه الحافظ، فقال:

"ثقة إلا في عكرمة".

ومع ذلك؛ فقد قوى الحديث الأئمة المذكورون أعلاه، ولعلهم صححوه -إلا الترمذي- لما له من الشواهد، وقد ذكرتها وخرجتها مع الحديث في "الإرواء" (١٩٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>