للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسناده: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح بن سفيان: ثنا عبد العزيز بن محمد عن عثمان بن عمر -يعني: ابن موسى- عن أبي الغَيْثِ عن أبي هريرة.

قلت: وهذا إسناد حسن، رجاله كلهم ثقات رجال مسلم؛ غير عثمان بن عمر ابن موسى، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"، وروى عنه جماعة، وكان على قضاء المدينة في زمن مروان بن محمد، ثم ولي القضاء للمنصور.

والحديث؛ أخرجه البيهقي (٣/ ٤٣) من طريق سعيد بن منصور: ثنا عبد العزيز بن محمد؛ دون قوله: أو: {إنا ... }

[٢٩٣ - باب الاضطجاع بعدها]

١١٤٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ:

"إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح؛ فليضطجع على يمينه".

فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدَنا ممشاه إلى المسجد، حتى يضطجع على يمينه؟ ! -قال عبيد الله في حديثه- قال: لا. قال: فبلغ ذلك ابن عمر، فقال: أكثر أبو هريرة على نفسه! قال: فقيل لابن عمر: هل تنكر شيئًا مما يقول؟ قال: لا؛ ولكنه اجترأ على الرواية وَجَبُنَّا! فبلغ ذلك أبا هريرة، قال:

فما ذنبي إن كنت حفظت وَنَسُوا؟ !

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال النووي، وقال الترمذي: "حسن صحيح"، وصححه ابن حبان أيضًا (٢٤٥٩)، وعبد الحق، واحتح به ابن حزم).

<<  <  ج: ص:  >  >>