للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أخرجه هو، والبخاري (٨/ ١٥٤) وغيرهما من طرقٍ أخرى عن أبي عامر العقدي ... به.

وتابعه يونس وقتادة عن الحسن ... به. أخرجه البخاري (٩/ ١٥٢ و ٣٩٨) وغيره، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (١٨٤٣).

٢٢ - باب إذا أنكح الولِيَّان

[تحته حديث واحد. انظره في "الضعيف"]

٢٣ - باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}

١٨٢١ - عن ابن عباس في هذه الآية: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ}؛ قال:

كان الرجل إذا مات؛ كان أولياؤه أحقُّ بامرأته من وَلِيِّ نفسها؛ إن شاء بعضهم تزوجها، أو زَوَّجوها، وإن شاءُوا لم يزوِّجوها، فنزلت هذه الآية في ذلك.

(قلت: إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري).

إسناده: حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ: ثنا أسباط: ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس.

قال الشيباني: وذكره عطاء أبو الحسن السُّوَائي -ولا أظنه إلا- عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين من طريق عكرمة عن ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>