٦ - باب ما يُكْرَهُ من الضحايا
٢٤٩٧ - عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ قال:
سألت البراء بن عازب: ما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال:
قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - وأصابعي أَقْصَرُ من أصابعه، وأنامِلي أَقْصَرُ من أنامله -، فقال:
"أربع لا تجوز في الأضاحي: العَوْراءُ بَيِّنٌ عَوَرُها، والمريضةُ بَيِّنٌ مَرَضُها، والعَرْجَاءُ بَيِّنٌ ظَلْعُها، والكَسِيرُ التي لا تُنْقِي".
قال: قلت: فإني أكره أن يكون في السِّنِّ نَقْصٌ؟ قال:
"ما كرهتَ فدعه، ولا تُحَرِّمْهُ على أَحَدٍ".
(قلت: إسناده صحيح، وصحصه الترمذي وابن الجارود وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي والعسقلاني).
إسناده: حدثنا حفص بن عمر النَّمَرِيُّ: ثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عُبَيْدِ بن فَيْرُوزٍ.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات؛ وسليمان بن عبد الرحمن: هو الخراساني البصري.
والحديث أخرجه سائر الأربعة وغيرهم من طرق عن ابن فيروز، وهو مخرج في "الإرواء" (١١٤٨).
وعزاه الحاكم لمسلم من حديث سليمان بن عبد الرحمن!
وهو وَهَمٌ؛ تبعه عليه الذهبي، وانظر "تلخيص الحبير" (ص ٣٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute