٢٥٧ - عن ابن عباس عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال:
"يتصدق بدينار أو نصف دينار".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
(قلت: وإسناده صحيح على شرط البخاري. وصححه أيضًا الحاكم، ووافقه الذهبي وابن القطان وابن دقيق العيد وابن التركماني وابن حجر العسقلاني. وذكر الحلال عن أحمد قال: ما أحسن حديث عبد الحميد -يعني: هذ االحديث-. قيل له: تذهب إليه؟ قال: نعم؛ إنما هو كفارة. وقوّاه ابن القيم).
إسناده: حدثنا مسدد: نا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مِقْسم عن ابن عباس ... وربما لم يرفعه شعبة.
قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط البخاري؛ والحكم: هو ابن عتيبة.
والحديث أخرجه أحمد (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠): ثنا يحيى عن شعبة. ومحمد بن جعفر: ثنا شعبة ... به.
ثم أخرجه (١/ ٢٨٦) من طريق محمد بن جعفر أيضًا.
وأخرجه ابن ماجة (١/ ٢٢٠): حدثنا محمد بن يشار: ثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي عن شعبة ... به.
وأخرجه النسائي (١/ ٥٥ و ٦٦ - ٦٧): أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا